أريد أن
أتقدم بطلب من أجل الاستفادة من حوافز "ايدال"
اتأكد من أن مشروعي يوافي المعايير المطلوبة لنيل الحوافز
أعرف ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تأسيس مشروع
أعرف ما هي التراخيص والإجازات المطلوبة لتأسيس مشروع
أطلع على الفرص الاستثمارية المتوافرة في لبنان
التصدير من لبنان
العمل في لبنان
انواع البنى لتأسيس الأعمال
TYPES OF BUSINESS STRUCTURES

الشركة المساهمة ش.م.ل. أو المغفلة

تخضع الشركة المساهمة اللبنانية للمرسوم الاشتراعي رقم 304 تاريخ 24 كانون الثاني 1942 وتعديلاته ويُشار إليها عادةً في لبنان بـ "ش.م.ل.". تؤلَّف الشركة المساهمة اللبنانية من أشخاص يكتتبون بأسهم أي بسندات قابلة للتداول. وتقتصر مسؤولية كل شريك على قيمة الأسهم التي يملكها في رأسمال الشركة. تتّخذ جميع الشركات المساهمة اللبنانية مركزًا رئيسيًّا مسجّلاً على الأراضي اللبنانية. وتكون هذه الشركات حكماً لبنانية.

 

باختصار:

  • الحد الأدنى لرأس المال المصرح به هو 30 مليون ليرة لبنانية موزعة على سندات قابلة للتداول أي أسهم.
  • الحد الأدنى للمساهمين هو 3.
  • ما من قيود مفروضة على المشاركة الأجنبية باستثناء قطاعات معينة (بخاصة القطاع العام وقطاع الإعلام والتمثيل التجاري والعقارات وغيرها من القطاعات الخاضعة لأنظمة خاصة).
  • تقتصر مسؤولية المساهمين على قيمة الأسهم التي يملكونها في رأسمال الشركة.
  • يمكن أن تكون مساهمة المشاركين نقدية و/أو عينية:
      • إذا كانت المساهمات نقدية، يُدفع ربع مقدار رأس المال عند الاكتتاب.
      • إذا كانت المساهمات عينية، تُقدَّم بشكل كامل عند الاكتتاب.
  • مجلس الإدارة: يتألف من 3 أعضاء إلى 12 عضوًا يتم انتخابهم من بين المساهمين، على أن يكونوا بغالبيتهم من اللبنانيين. (إلا إذا كان غرض الشركة يتضمن التمثيل التجاري، على ثلثي أعضاء المجلس ورئيس مجلس الإدارة – المدير العام أن يكونوا من اللبنانيين).
  • أسهم الضمان: يملك أعضاء المجلس حدًّا أدنى من الأسهم التي تُحدّد في النظام الأساسي للشركة.
  • يملك كل أعضاء المجلس حدًّا أدنى من أسهم الشركة (التي تُحدّد في النظام الأساسي للشركة) وعلى غالبية الأعضاء أن يكونوا من اللبنانيين.
  • رئيس مجلس الإدارة – المدير العام: يُنتخب من قبل أعضاء المجلس ليمثّل الشركة وينفّذ قرارات المجلس (يكون الرئيس أيضًا حكمًا المدير العام للشركة).
  • نقل الأسهم: لا يخضع لرسوم الطوابع وهو معفًى من الضرائب (إلا في حالات معينة).
  • المحامي: تعيين إلزامي لمحامٍ تُخصَّص له بدل أتعاب سنوية.
  • مدققو الحسابات: تعيين إلزامي لكل من:
      • مدقق حسابات رئيسي يُعيَّن من قبل المساهمين؛
      • ومدقق حسابات آخر يُعيَّن من قبل المحكمة التجارية.

الشركات المحدودة المسؤولية ش.م.م.

تخضع الشركة المحدودة المسؤولية للمرسوم الاشتراعي رقم 35 بتاريخ 5 آب/أغسطس 1967 وتعديلاته ويُشار إليها في لبنان عادةً بـ "ش.م.م." (ما يعادل S.A.R.L. بالفرنسية وL.L.C. بالإنكليزية). تتشكل الشركة المحدودة المسؤولية بين ثلاثة شركاء على الأقل.  يمكن ان يراوح عدد الشركاء في الشركة المحدودة المسؤولية بين ثلاثة وعشرين. إلا ان هذا العدد يمكن ان يتخطى العشرين في حال توفي واحد من الشركاء ونُقلت حصته إلى ورثته (الأولاد – الزوج – الزوجة). تقتصر مسؤولية الشركاء على مقدار مساهمتهم في رأسمال الشركة.


باختصار:

  • رأس المال: الحد الأدنى لرأس المال هو /5,000,000/ ليرة لبنانية مؤلف من حصص.
  • الشركاء: من 3 شركاء كحد أدنى إلى 20 شريكًا كحد أقصى. وتقتصر مسؤولية كل منهم على مقدار مساهمته في رأسمال الشركة. وتكون المساهمة عينية أو نقدية.
  • النشاطات المستثناة: التأمين والعمليات المصرفية والمالية والنقل المنظّم
  • المشاركة الأجنبية: ما من قيود على المشاركة الأجنبية في الحصص، إلا في بعض القطاعات المحددة التي تفرض نسبة مئوية معينة لحصة اللبنانيين.
  • الإدارة: يتولّى إدارتها مدير واحد أو أكثر يجوز ألا يكونوا من الشركاء.
  • يخضع نقل الحصص لما يلي:
      • الموافقة المسبقة من الشركاء الذين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع رأس المال
      • رسم الطابع و10% من الضريبة على أرباح رأس المال
  • تعيين إلزامي لمحامٍ يخصَّص له بدل أتعاب سنوية.
  • على الشركة المحدودة المسؤولية تعيين مدقّق حسابات فقط في الحالات التالية:
      • إذا تخطّى عدد الشركاء العشرين - نتيجة وفاة أي شريك ونقل حصصه إلى ورثته
      • إذا كانت قيمة رأس المال تساوي 30 مليون ليرة لبنانية
      • إذا طلب هذا التعيين شريك أو أكثر، أي ما يمثل 1/5 من رأس المال على الأقل.

الشركة القابضة (هولدنغ)

إن الشركات القابضة هي نوع خاص من الشركات المساهمة (بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 45 بتاريخ 24 حزيران/ يونيو 1983 وتعديلاته) التي لديها موضوع محدود وتستفيد من معاملة ضريبية خاصة وأحكام أخرى.

 

  باختصار:

  • ينحصر موضوع الشركة القابضة بما هو محدد بموجب القانون
  • الحد الأدنى لرأس المال هو 30,000,000 ليرة لبنانية (يمكن إيداع رأس المال والحسابات المالية بعملة أجنبية معترف بها)
  • العدد الأدنى للمساهمين هو 3. ويمكن أن يكون كل المساهمين من غير اللبنانيين
  • يتألف مجلس الإدارة من 3 إلى 12 عضوًا يجوز أن يكونوا كلهم من غير اللبنانيين
  • يُعفى رئيس مجلس الإدارة – المدير العام من تأمين إجازة عمل إذا كان غير مقيم في لبنان
  • تُعفى الشركة القابضة من الضرائب على الأرباح وتوزيع أنصبة الأرباح
  • يخضع نقل الأسهم لرسوم الطوابع ويُعفى من الضرائب (باستثناء حالات محددة)
  • تعيين إلزامي لمحامٍ تُخصص له بدل أتعاب سنوية
  • تعيين إلزامي لمدقق حسابات رئيسي

شركة الأوف شور

إن شركات الأوف شور (أو الشركة المحصور نشاطها في الخارج) هي نوع خاص من الشركات المساهمة (بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 46 بتاريخ 24 حزيران/ يونيو 1983 وتعديلاته) يتم تأسيسها في لبنان ولكنها تعمل فقط في المنطقة الحرة اللبنانية و/أو خارج الأراضي اللبنانية.

 

باختصار:
  • ينحصر موضوع شركة الأوف شور بما هو محدد بموجب القانون
  • يمكن أن تعمل هذه الشركة فقط في المناطق الحرة اللبنانية أو في الخارج
  • الحد الأدنى لرأس المال هو 30,000,000 ليرة لبنانية (يمكن إيداع رأس المال والحسابات المالية بعملة أجنبية معترف بها)
  • العدد الأدنى للمساهمين هو 3. ويمكن أن يكون كل المساهمين من غير اللبنانيين
  • يتألف مجلس الإدارة من 3 إلى 12 عضوًا يجوز أن يكونوا كلهم من غير اللبنانيين
  • يُعفى رئيس مجلس الإدارة – المدير العام والعمال الأجانب من تأمين إجازات عمل، على ألا تقل الميزانية الإجمالية السنوية للشركة عن مليار ليرة لبنانية
  • تُعفى من الضرائب على الأرباح وتوزيع أنصبة الأرباح
  • لا يخضع نقل الأسهم لرسوم الطوابع ويُعفى من الضرائب (باستثناء حالات محددة)
  • تعيين إلزامي لمحامٍ إذا تخطى رأس المال 50 مليون ليرة لبنانية
  • تعيين إلزامي لمدقق حسابات رئيسي

فرع/ مكتب تمثيلي لشركة أجنبية

لتتمكّن شركة تجارية أجنبية من العمل في لبنان، عليها أن تتسجّل كـ "فرع" أو "مكتب تمثيلي".

 

باختصار:

 

الفرع

ينبغي أن يكون موضوع الفرع اللبناني للشركة الأجنبية هو نفسه موضوع الشركة الأجنبية الأم. ويمكن لهذا الفرع القيام بنشاطات تجارية عادية. على الشركة الأم تعيين مدير أو أكثر للفرع لإدارة الفرع اللبناني وتشغيله، بالإضافة إلى محامٍ تُخصّص له بدل أتعاب سنوية.

 

المكتب التمثيلي

ينحصر نشاط المكتب التمثيلي للشركة الأجنبية في لبنان بترويج وتسويق خدمات الشركة الأم ومنتجاتها. ولا يجوز أن يشارك المكتب التمثيلي في أي نشاطات تجارية من أي نوع كانت في لبنان. وينبغي على الشركة الأم تعيين مدير واحد أو أكثر لإدارة المكتب التمثيلي وتشغيله، بالإضافة إلى محامٍ تُخصّص له بدل أتعاب سنوية.

 

التسجيل

ينبغي تسجيل كل من الفرع والمكتب التمثيلي في:

  • وزارة الاقتصاد والتجارة
  • السجل التجاري
اتصل بنا

بناية اللعازرية، الطابق الرابع، شارع الأمير بشير، رياض الصلح
صندوق بريد: 113-7251
بيروت، لبنان

هاتف
+961 1 983306
الفاكس
+961 1 983302
البريد الإلكتروني
invest@idal.com.lb