سلطة الوصاية
رئاسة مجلس الوزراء
لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمييز. ويكفل الدستور النظام الاقتصادي الحر، والحرية الفردية كما يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة، والتي لا يمكن مصادرتها إلا لأسباب المنفعة العامة وفي الحالات التي ينص عليها القانون ومقابل دفع تعويض عادل.
لبنان هو عضو مؤسس وناشط في منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ويلتزم المواثيق والقوانين الدولية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
يرأس لبنان رئيس جمهورية الذي هو رئيس الدولة ورمز وحدة الأمة. يتم انتخاب الرئيس من قبل البرلمان لمدة ست سنوات.
ويستند نظامه السياسي على الفصل بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ونظام من الضوابط والتوازنات.
وينص الدستور على تشكيل المجلس الدستوري للبت في دستورية القوانين وعلى التحديات التي تواجه صحة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.
يتألف النظام القضائي من نظام محكمة مع محكمة إدارية واحدة، ومحكمة مجلس الدولة والمحاكم القضائية. المحكمة العليا هي أعلى محكمة للاستئناف في المسائل المدنية والتجارية، والجنائية. ويشار إلى المسائل الدستورية والنزاعات المتعلقة بالانتخابات إلى المجلس الدستوري. ويتم تعيين القضاة من مختلف المحاكم (باستثناء بعض أعضاء المجلس الدستوري) من قبل الحكومة بعد توصية إيجابية من مجلس القضاء الاعلى.
ويخضع النظام القضائي اللبناني من الى:
النظام السياسي الديمقراطي في لبنان والحقوق الدستورية في حرية التعبير والمعتقد ورعايتها خلقت مجموعة واسعة ومتنوعة من الأحزاب السياسية: هناك أكثر من 30 حزبا وجماعات سياسية في لبنان, تعكس العديد من الخلفيات العرقية والمعتقدات السياسية وحرية التعبير.
يتمتّع لبنان بنظام قانوني قوي وواضح وشفّاف يؤمّن للمستثمرين أساساً سليماً ومضموناً لأعمالهم. ويرتكز الإطار القانوني على الدستور وعلى مجموعة من القوانين الثابتة التي تضمن حق الملكية الخاص والتدفّق الحرّ للأموال والعملات من البلاد وإليها وحرّية التعاقد بين الأطراف. ويرتكز القانون المدني اللبناني في معظمه على قانون الموجبات والعقود وقانون ملكيّة الأراضي.
التحكيم
التشريع اللبناني للتحكيم حديث ويعترف بجميع المبادئ التي هي راسخة في التحكيم الدولي.
انضم لبنان الى اتفاقية نيويورك 1958 في 9 تشرين الثاني 1998، وصدّق على اتفاقية واشنطن 1965 في 26 مارس 2003. كما صدّق لبنان في 23 أيلول عام 1988 الاتفاقية العربية للتحكيم التجاري.
قانون أصول المحاكمات المدنية اللبناني، الذي صدر بالمرسوم بقانون 90/83، مع التعديلات الناتجة من القانون رقم 440 بتاريخ 29يوليو 2002، يكرس فصلا كاملا (الفصل 2) إلى التحكيم مع التمييز بين التحكيم المحلي (المواد 762-808) والتحكيم الدولي (المواد 809-ccp 821).
تم تأسيس المركز اللبناني للتحكيم في 8 مايو 1995، بالتوافق مع غرفة بيروت للتجارة والصناعة والزراعة. يعمل المركز كمحكم في حل النزاعات اللبنانية والدولية المتعلقة بالتجارة والاستثمار, ونظامها الأساسي مماثل للنزام المتبع في غرفة التجارة الدولية في باريس.
بناية اللعازرية، الطابق الرابع، شارع الأمير بشير، رياض الصلح
صندوق بريد: 113-7251
بيروت، لبنان