أريد أن
أتقدم بطلب من أجل الاستفادة من حوافز "ايدال"
اتأكد من أن مشروعي يوافي المعايير المطلوبة لنيل الحوافز
أعرف ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها من أجل تأسيس مشروع
أعرف ما هي التراخيص والإجازات المطلوبة لتأسيس مشروع
أطلع على الفرص الاستثمارية المتوافرة في لبنان
التصدير من لبنان
مركز المعلومات
الأسئلة الشائعة
العمل في لبنان
هل أحتاج إلى تصريح أو ترخيص للاستثمار في لبنان؟

ليس هناك أي ترخيص مطلوب للاستثمار في لبنان. والواقع أنه ما من قانون ينظم عملية الاستثمار الأجنبي في لبنان، أو أي تشريع يفرض على المستثمر الأجنبي الحصول على موافقة مسبقة من السلطات اللبنانية قبل البدء بتأسيس أي مشروع استثماري في لبنان. لذلك، فإن أي مستثمر، بغض النظر عن جنسيته، يتمتع بالحرية في إطلاق أي مشروع وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.

هل من السهل تأسيس شركة في لبنان؟

نعم. فبفضل الإجراءات السهلة وغياب العوائق الإدارية (في ما عدا حالات تأسيس المصارف والشركات المالية وشركات التأمين)، من السهل إنشاء شركة في لبنان، وهذا يتطلب عادة أقل من أسبوع من الوقت. ويمكن للشركات الأجنبية أن تعمل من خلال فروع محلية بعد الحصول على التراخيص اللازمة من وزارة الاقتصاد والتجارة. 

ما هي القيود المفروضة على الأجانب؟

إن القيود المفروضة على الاستثمارات الأجنبية محدودة للغاية، فجميع القطاعات الاقتصادية مفتوحة أمام الاستثمار الأجنبي، باستثناء ما يتعلق منها بالأسلحة والإعلام، وفي بعض الحالات، تملك العقارات، إضافة إلى بعض الأنشطة المتعلقة بالأمن القومي. ويحق للأجانب المشاركة في المناقصات العامة من دون الحاجة إلى شريك محلي. 

هل من المسموح تحويل الأموال من وإلى لبنان؟

نعم، هذا الأمر متاح. وهو أحد أبرز النقاط التي يتم ذكرها في الاتفاق المالي العالمي. إن التحويل الكامل للأموال من لبنان وبالعكس أمر عادي. ويمكن صرف العملات من دون أي قيود مع الاحتفاظ بالسرية المصرفية التي لا يمكن رفعها إلى في حالات استثنائية جدا. 

ما هو المعدل الوسطي للنسب الضريبية؟

تخضع الشركات المحدودة المسؤولية لضريبة دخل بنسبة 15 في المئة على الأرباح الصافية. أما الضريبة على توزيع أنصبة الأرباح، فهي 10 في المئة، ولا يتم تنفيذها إلى في حال توزيع الأرباح. 

هل هناك حوافز معينة للاستثمار؟

نعم، هناك حوافز استثمارية تقدمها مؤسسات عديدة. للمزيد من التفاصيل، الرجاء زيارة صفحة "الحوافز الاستثمارية".

أي نوع من الفرص الاستثمارية يمكن للبنان أن يوفرها؟

يتمتع لبنان بالعديد من القطاعات ذات المقومات الاستثمارية الواعدة والحيوية، لاسيما الصناعة والصناعات الغذائية والزراعة والسياحة والتكنولوجيا والإعلام وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ويمكن ايجاد المزيد من التفاصيل على صفحة "القطاعات الواعدة".

كيف أحصل على إجازة عمل؟

للحصول على إجازة عمل، عليك التقدم بطلب إلى وزارة العمل. وتختلف الوثائق المطلوب تقديمها في حال كنت رب عمل أو موظف أجنبي. وفي كلا الحالتين، توفر المؤسسات العامة في لبنان كل المعلومات المطلوبة. ويمكن تسهيل عملية الحصول على إجازات العمل من خلال اللجوء إلى الشباك الواحد لمتابعة التراخيص. لمزيد من المعلومات، الرجاء تحميل الدّليل المفصّل للحصول على الإجازات والتراخيص في لبنان. 

هل هناك من ضمانات للاستثمار؟

نعم، فالدستور اللبناني يضمن ويحمي الملكية الفردية، كما أن هناك العديد من المؤسسات المحلية والدولية التي تضطلع بهذا الدور، على غرار المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمار (NIGC)، المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وإئتمان الصادرات (IAIGC)، المؤسسة الفرنسية لضمان التجارة الخارجية (COFACE)، بنك الأوروبي للتثمير (EIB) ووكالة ضمان الاستثمار المتعددة الأطراف (MIGA)، وغيرها من المؤسسات التي تحمي الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية. تجدر الإشارة إلى أن المؤسسة الوطنية لضمان الاستثمار هي مؤسسة حكومية تحمي الاستثمار ضد المخاطر غير التجارية.

هل هناك من آلية لحل النزاعات في حال نشوئها؟

نعم. فلبنان يوفّر إطارا قانونيا يضمن حقوق المستثمرين اللبنانيين والأجانب. وفضلا عن هذا، هناك مركز تحكيم تابع لغرفة التجارة والصناعة والزراعة، ويتمتع بقوانين مماثلة لتلك المعتمدة في غرفة التجارة والصناعة في فرنسا. وبالإضافة إلى ذلك، فقد وقّع لبنان على شرعة التحكيم العالمي الخاص في نيويورك عام 1958. 

هل يمكن لمستثمر أجنبي أن ينشئ ويشغّل بشكل كامل شركة محدودة المسؤولية، أو هناك حاجة لمساهم لبناني؟ هل من الممكن الحصول على إجازات عمل؟ هل يجب إدخال شريك لبنان؟ وهل من بديل؟

يمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس شركة محدودة المسؤولية لوحده في لبنان في كل القطاعات باستثناء الأسلحة والإعلام، وفي بعض حالات الملكية العقارية وبعض أنواع النشاطات التي تتعلق بالأمن القومي.

إن الحدّ الأدنى المطلوب هو خمسة ملايين ليرة لبنانية (أي ما يعادل 3,300 دولار أميركي تقريبا). أما بنود الشراكة، فيجب أن تكون موقّعة من قِبل ثلاثة شركاء على الأقل.

تجدر الإشارة إلى أن الشريك الأجنبي في حال شغل منصب مدير الشركة، عليه / عليها الاستحصال على إجازة عمل حيث تتم مراعاة الشروط التالية:

  • يجب أن تصل حصة المدير من رأس المال 100 مليون ليرة لبنانية (أي ما يعادل 66,600  دولار أميركي تقريبا) على الأقل.
  • على الشركة أن توظف ثلاثة لبنانيين وتسجلهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
  • لا يجب أن تعمل الشركة في مجال التجارة أو الأسلحة أو الإعلام.

ومن بين البدائل المتاحة، يمكن للمستثمر الأجنبي تأسيس فرع لشركته وتنصيب نفسه / نفسها كمدير للفرع في لبنان. وفي هذه الحال، يتقدم المدير للحصول على إجازة عمل من الفئة الأولى التي يتم منحها بسهولة ومن دون تعقيدات. أما بالنسبة إلى النسب الضريبية، فيتم تطبيقها على مداخيل الفرع في لبنان. 

ما هي الصيغة القانونية الأنسب التي تتيح للمساهمين الأجانب امتلاك اكبر عدد ممكن من الأسهم؟

لا شك في أن الصيغة القانونية الأنسب تتمثّل بالشركة المحدودة المسؤولية ش.م.م. التي يمكن أن تعود ملكيتها الكاملة إلى أجنبي. أما بالنسبة إلى الشركة المساهمة ش.م.ل.، فيمكن لأجنبي أن يمتلك كافة أسهمها، ولكن يجب أن تكون غالبية مجلس إدارتها من اللبنانيين (3 مقابل 12). والجدير بالذكر أن كل من أعضاء مجلس الإدارة يجب أن يمتلك عددا من الأسهم المضمونة التي تنص عليها بنود عقد الشراكة (ويمكن أن تكون سهما واحدا لكل 10000 سهم على سبيل المثال). ويمكن للشركة أن تعمل أيضا من خلال فرع لها، يديره مدير يمكن أن يكون لبنانيا أو أجنبيا. وفي الحالية الأخيرة، تخضع الشركة لقانون البلد الأم. 

هل تعفى المنتجات اللبنانية من الضريبة على القيمة المضافة عند التصدير؟

نعم. فالبند 19 من القانون 379 الذي صدر في 14 كانون الأول من العام 2001، والذي ينص على فرض ضريبة على القيمة المضافة، أعفى صادرات المنتجات اللبنانية من هذه الضريبة. 

كيف يمكن افتتاح فرع لشركة في لبنان، في حال كانت هذه الشركة مسجّلة في بلد غير ممثل بسفارة في لبنان؟

يجب تصديق الأوراق من قبل القنصل الفخري العام في لبنان. كما يجب ترجمة كل الوثائق إلى اللغة العربية من قبل مترجم محلّف سواء في البلد الأم أو في لبنان، على أن تتم المصادقة عليها من قبل المراجع المختصة. إن قرار افتتاح فرع في لبنان يجب أن يتضمن النقاط التالية:

  • نشاط الفرع في لبنان (باستثناء المصارف وشركات التأمين، والنقل الجوي...)
  • اسم المدير وصلاحياته في لبنان خصوصا أمام الإدارات العامة والمصارف.
  • تعهّد بأن تدفع الشركة في البلد الأم مصاريف المكتب في لبنان. 
ما هي فرص التمويل المتاحة في لبنان؟

توفر المؤسسات المالية في لبنان مجموعة من الحوافز والتسهيلات المالية من أجل مساعدة الشركات في عملية التأسيس وتوسعة أعمالها، وذلك من خلال عدد من الهيئات الحكومية والمؤسسات التي يديرها القطاع العام والمؤسسات الخاصة. للحصول على لائحة مفصّلة عن هذه المؤسسات، الرجاء زيارة صفحة "القروض والتسهيلات الأخرى".

كيف تسير المعاملة؟ ما هي التكاليف والوقت المطلوب لتصبح الشركة جاهزة للعمل في لبنان؟

المستندات المطلوبة من قبل قسم التجارة أو مكتب العلاقات العامة في وزارة الاقتصاد والتجارة.

  

المرجع

الشروط

المستندات

  •  الطرف المختص
  • موقّع من مدير الفرع أو من مدير أو وكيل المكتب التمثيلي 
 الطلب
  •  السجل التجاري في البلد الأم
  • السفارة اللبنانية في البلد الأم و،
  • وزارة الخارجية الأميركية
  • مصادق عليها من قِبل 
بنود الشراكة الخاصة بشركة أجنبية
  • مترجم محلّف
  • وزارة العدل 
  • مترجمة إلى اللغة العربية
  • مُصادق عليها 
 
  • السفارة اللبنانية في البلد الأم و،
  • وزارة الخارجية والمغتربين 
  • تأسيس فرع أو مكتب تمثيلي للشركة الأجنبية في لبنان
  • مُصادق عليها من قِبل 
قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، أو أي سلطة مختصّة 
  • مترجم محلّف
    وزارة العدل 
  • مترجمة إلى اللغة العربية
  • مُصادق عليها من قِبل 
 
  • السفارة اللبنانية في البلد الأم،
  • وزارة الخارجية والمغتربين 
  • تعيين مدير فرع
  • مُصادق عليها من قِبل 
قرار مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، أو أي سلطة مختصّة 
  • مترجم محلّف
  • وزارة العدل 
  • مترجمة إلى اللغة العربية
  • مُصادق عليها 
 

 

  • كاتب بالعدل في حال تم ذلك في لبنان
  • الشركة الأم في حال تم ذلك خارج لبنان
  • مُصادق عليه من قِبل 
توكيل محامٍ 

 

يتوافر الطلب في وزارة الاقتصاد والتجارة. أما الوقت اللازم للإنجاز، فهو أسبوع. إن تكاليف تسجيل فرع لشركة أجنبية في لبنان هي في حدود 2500 دولار أميركي، يتم استيفاء جزء منها لصالح وزارة الاقتصاد والتجارة وجزء آخر للسجل التجاري. للمزيد من المعلومات الرجاء، تحميل الدليل الخاص. 

هل يمكنني أن أفتتح مكتبا تمثيليا في لبنان، وما هي التفاصيل التي يجب أن أتنبّه لها؟

نعم، يمكنك افتتاح مكتب تمثيلي في لبنان. وهذا المكتب لا يخضع لضريبة القيمة المضافة، خصوصا أنه لا ينتج سلعا أو خدمات على الأراضي اللبنانية، ولكنّه في المقابل يخضع لضريبة على الرواتب والأجور وللضريبة المفروضة على العمالة الأجنبية (في حال وُجدت)، كما هو وارد في البند 41 و42 من قانون ضريبة الدخل. ومن الضروري أن تعمد المكاتب التمثيلية إلى تدقيق حساباتها. وهذا يتطلب الاستعانة بمدقق حسابات مهمته تحضير بيان ضريبي، يجب تقديمه بعدها إلى مديرية الضريبة في وزارة المال. 

ما هي التكاليف التي يجب أن يسددها المكتب التمثيلي لقاء افتتاحه في لبنان؟

بالإضافة إلى رسوم التسجيل التي تبلغ حوالي 1200 دولار أميركي والتي يجب أن تسددها لوزارة الاقتصاد والتجارة، هناك مبلغ 200 إلى 300 دولار ثمن نشر الخبر في الجريدة الرسمية. وعلى نطاق أوسع، يمكن تسجيل المكتب التمثيلي في السجل التجاري (غير ملزم، ولكن هذا ما يحصل غالبا)، بكلفة تصل في حدّها الأقصى إلى 600 دولار أميركي، وذلك وفقا لعدد الوثائق والنسخ الأصلية المطلوبة.

عادة يتم تحديد أتعاب المحامين ورسوم التوكيل السنوية في عقد مشترك بين الطرفين، مع العلم أن نقابة المحامين في بيروت حددت في العام 2012 رسماً مرجعياً بقيمة 2700 دولار لقاء عملية التسجيل ورسم توكيل سنوي هو 6000 آلاف دولار. إن المبالغ المذكورة آنفا ليست موجبة، ويمكن أن تختلف بشكل كبير بين المحامين وفقا لحجم العمل ومستوى المساعدة المطلوبة. 

أنا أرغب في تصدير منتجات من لبنان. كيف أقوم بذلك؟ وما هي التراخيص الضرورية وما هي كلفتها؟

إن كنت ترغب في تصدير منتجات لبنانية، عليك أولا أن تتسجّل كتاجر في السجل التجاري في بيروت أو في أي منطقة أخرى. ويتم تحقيق هذا الأمر من خلال الاستعانة بمحام. تبلغ تكا�يف التسجيل 1,150,000  ليرة لبنانية أو حوالي 760 دولارا أميركيا. أما الخطوة التالية، فتكون من خلال التقدّم بطلب انتساب واستحصال على شهادة من غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت أو في أي منطقة. تبلغ كلفة هذه الخطوة 224,000 ليرة لبنانية أو ما يعادل 150 دولارا. لمزيد من المعلومات، الرجاء زيارة الصفحة المخصصة لذلك على الموقع الإلكتروني لغرفة التجارة

هل هناك من قطاع لا يمكن للمستثمر الأجنبي الاستثمار فيه؟

إن القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي قليلة جدًّا؛ فجميع القطاعات الاقتصادية مفتوحة للاستثمارات الأجنبية، باستثناء تلك المتعلقة بالأسلحة ووسائل الإعلام، وفي بعض الحالات الملكية العقارية والأنشطة المتصلة بالأمن الوطني. ويحق للأجانب أيضًا المشاركة في المناقصات العامة دون الحاجة إلى شريك محلي.

ما هي القيود المفروضة على تملك الأجانب للعقارات؟

لا يمكن لأي فرد أو كيان أن يتملك حقًّا عقاريًّا على الأراضي اللبنانية من دون الحصول على إذن مسبق يُمنح إليه بموجب مرسوم صادر عن مجلس الوزراء بناء على طلب وزير المالية ("المرسوم").

  • وفقًا للقانون، لا يحتاج الأجنبي إلى مرسوم في حال كانت ملكيته لا تتجاوز3000 متر مربع على كامل الأراضي اللبنانية.
  • وبخلاف ما تنص عليه مندرجات المرسوم، لا يمكن للأجانب تملك أكثر من 3 في المئة من إجمالي مساحة لبنان.
  • لا يمكن للأجنبي أن يتملك أكثر من 3 في المئة من إجمالي مساحة كل محافظة، باستثناء محافظة بيروت حيث تصل المساحة الإجمالية التي يمكن للأجانب تملكها إلى 10 في المئة.
  • إن حق التأجير العادي لأكثر من 10 سنوات يحتاج إلى مرسوم.
  • يصبح المرسوم غير نافذ في حال لم يتم تطبيقه خلال سنة واحدة من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  • عند منح الموافقة، يجب ان تبدأ عملية البناء على العقار خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التسجيل لدى السجل العقاري (قابلة للتجديد مرة واحدة من قبل الحكومة).
هل هناك من قيود معينة على التمثيل التجاري؟

وفقًا للقانون، يجب أن يكون الممثل الحصري لبنانيًّا.

وفي حال كانت الشركة محدودة المسؤولية، يجب أن يكون الشركاء في أغلبهم من اللبنانيين، كما يجب أن تكون أغلبية الأسهم باسم لبنانيين والأشخاص المخوّلون بالتوقيع لبنانيين.

في حال كانت الشركة ذات رأسمال مشترك، يجب أن يكون رأس المال مملوكًا بأغلبيته من لبنانيين، كما يجب أن يكون المدير والأشخاص المخولون بالتوقيع لبنانيين، وثلثا أعضاء مجلس الإدارة من اللبنانيين. كذلك، يجب أن يكون مقر الشركة في لبنان. 

كيف يمكن حماية فكرة أو معلومة حساسة تتعلق بالأعمال؟

في حال الرغبة في حماية معلومة سرية معروفة من قبل طرف ثالث في مجال الأعمال أو التسويق أو غير ذلك، أو في حماية فكرة عمل بشكل عام، يجب اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لذلك.

 في الحالة الأولى، يمكن توقيع اتفاق التزام بالسرية أو بعدم الإفصاح بين الأطراف. وهذا النوع من الاتفاقيات شائع جدًّا ومعمول به في مجال الصفقات التجارية في لبنان.

في الحالة الثانية، ينص القانون اللبناني على حماية حقوق الملكية الفكرية. إلا أن الأمر يتعلق هنا بالحماية القانونية للتجسيد أكثر منه للفكرة. وبتعبير آخر، يجب أن تكون الفكرة حسية، اي أننا نتكلم هنا عن حماية حقوق النشر، العلامة التجارية وبراءة الاختراع. 

ما هي آلية حل النزاعات؟

إن التحكيم في العقود التجارية والمدنية والعامة ممكن في لبنان. وفي الحالة الأخيرة، يجب أن تتم المصادقة على بند أو اتفاق التحكيم بواسطة مرسوم صادر عن مجلس الوزراء.

 وقد وقع لبنان على اتفاقية نيويورك في العام 1958 المتعلقة بالتحكيم الدولي، وكذلك على اتفاقية واشنطن في العام 1965 لحل النزاعات الاستثمارية بين الحكومات والمستثمرين الأجانب.

وفضلاً عن ذلك، يوفر قانون تشجيع الاستثمارات في لبنان رقم 360 تاريخ 16 أغسطس 2001 إمكانية حل النزاعات الناتجة عن عقد سلة الحوافز الموقع بين الحكومة اللبنانية ممثلة بالمؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات والمستثمر حبيًّا، أو من خلال التحكيم وفقًا للإجراءات المنصوص عليها في القانون اللبناني أو في أي مركز تحكيم دولي. 

ما هو دور وحدة مساندة الأعمال؟

توفر وحدة مساندة الأعمال التابعة لإيدال الدعم اللازم للمؤسسات الناشئة والمبتكرين في القطاعات الإنتاجية بهدف مساندتهم في تأسيس أعمالهم وتطويرها. وتقدم هذه الوحدة للمؤسسات الناشئة المؤهلة خدمات توفير المعلومات والمشورة والتراخيص.

 

المعلومات والمشورة المتعلقة بمرحلة ما قبل التأسيس:

  • المشورة حول نوع الهيكلية القانونية الأكثر ملاءمة.
  • كيفية تسجيل شركة والمستندات المطلوبة.
  • الملكية الفكرية وكيفية تسجيل نطاق خاص أو علامة تجارية أو براءة اختراع.
  • المشورة حول العنوان المسجل.
  • معلومات حول اتفاق المساهمين.
  • معلومات أخرى مهمة في هذه المرحلة.

 

المعلومات والمشورة حول كيفية إدارة الشركة:

  • معلومات حول مندرجات اتفاق الالتزام بالسرية.
  • مشورة حول اتفاقيات التوظيف واتفاقيات الاستشارة، إلخ...
  • كيفية إدخال تغييرات على الشركة (إضافة أو إلغاء منصب مدير، تغيير العنوان الرسمي أو اسم الشركة)
  • الاتفاق مع الموردين والزبائن المحتملين.
  • معلومات عن التسجيل الرسمي عند افتتاح مكتب أو متجر أو التسجيل بصفة مصدر.
  • معلومات حول دورات التمويل المستقبلي.
  • معلومات عن الويب أو التطبيق المتعلق بشروط الخدمة، سياسات الخصوصية، إشعار إخلاء المسؤولية وإشعار الخدمة.
  • معلومات أخرى مهمة في هذه المرحلة.

 

وأخيرًا، معلومات عن التراخيص لتسهيل الإجراءات الضرورية لتأسيس وتسجيل الشركة.

اتصل بنا

بناية اللعازرية، الطابق الرابع، شارع الأمير بشير، رياض الصلح
صندوق بريد: 113-7251
بيروت، لبنان

هاتف
+961 1 983306
الفاكس
+961 1 983302
البريد الإلكتروني
invest@idal.com.lb